أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاشات ومراجعتها
المادة 44
ان معاشات تقاعد العسكريين التي تخصص وفقا لأحكام هذا النظام ، تصفى وتمنح موقتا من قبل المدير المركزى المعتمد للجيش الوطني الشعبي والذي ينتدبه لهذا الغرض وزير الدفاع الوطني .
أن التخصيصات الموضوعة على الشكل المذكور تثبت او تعدل بموجب قرار مشترك يصدره وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ولا يصبح التخصيص نهائيا قبل صدور هذا القرار :