أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
أن ملتقى حقوق الضباط المشار اليهم في المادة 22 يمكنهم عند وفاة سلفهم حتى في حالة ارجاء الانتفاع بالمعاش المستحق الذى لم يمنح له بعد ، المطالبة بالانتفاع الفورى من المعاش الذى يعود لهم بموجب هذا النظام .