الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
ان ارامل العسكريين وأيتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الاعفاء من الخدمة يستفيدون اذا استكملوا الشروط المقررة في المادتين 3 و 29 من راتب موقت مساو ل 50 ٪ من راتب الاعفاء . وينتهي الانتفاع بهذا الراتب عند انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الاعفاء من الخدمة العسكرية القديم .
ان أرامل وأيتام العسكريين المشار اليهم في المادة 6 الحاصلة وفاتهم أثناء العمل لأي سبب مستقل عن العاهة المنسوبة للخدمة ، يستحقون راتبا موقتا مساو ل 50 % | من راتب الاعفاء من الخدمة الذى كان يمكن للمعني ان يتقاضاه لو كان جرى شطبه من جداول العسكريين بتاريخ وفاته للمعني ، وينتهي الانتفاع من هذا الراتب بتاريخ انقضاء راتب الاعفاء الصورى والمتخذ أساسا لحساب مقداره وذلك بشرط استكمال نفس الشروط الآنفة الذكر .