الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 41
يستفيد عند الاقتضاء من معاش العجز القابل للتحويل المستحقون لحقوق العسكريين المذكورين في المادة .
والمتوفين واصحاب المعاش العسكرى للعجز البالغ نسبة تساوي %60% على الاقل او المتوفين أثناء العمل اثر عاهات منسوبة للخدمة ، والذين يمكنهم أن يطالبوا به على أساس النظام العام لمعاشات العجز العسكرية . ويضاف اليه المعاش الذي يخصص بموجب هذا النظام .
لا يمكن أن يقل المعاش الذى يخصص للارامل وايتام العسكريين المذكورين فى المادة 5 عن نصف المعاش المضمون المنصوص عليه في المادة 26 وذلك اذا حصلت وفاة العسكري أثناء الخدمة او على النقيض من ذلك اذا كان العسكرى قد أحرز أو كان على حق فى احراز الانتفاع من هذه المادة