الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الثالث — الحقوق المتعلقة بمتلقي حقوق العسكريين المفقودين
المادة 40
عندما يغيب أحد المستفيدين من هذا النظام ممن يحوزون معاشا عسكريا للتقاعد عن موطنه ، وينقضى أكثر من عام واحد دون أن يطالب بمعاشاته المتراكمة ، فلمتلقي حقوقه الحصول موقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة .
ويمكن ان تتبع نفس القاعدة بالنسبة للايتام ، عندما تكون الام المستفيدة من معاش ، أو الحائزة على حقوق في مثل هذا المعاش ، قد غابت لمدة أكثر من سنة ..
ويمكن ايضا ان يخصص راتب بصفة موقتة المتلقي حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا النظام اذا كان هذا الاخير مستوفيا يوم غيابه ، الشروط المفروضة في المادة ه ، وكان قد انقضى على ذلك ، أجل عام واحد على الاقل من اليوم المذكور ويحول المعاش الموقت الى معاش نهائي عندما تؤيد رسميا | وفاة العسكري او يقرر غيابه بموجب حكم نافذ