الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 38
يقبل طلب المعاش حين استكمال الشروط المعددة في المادة 35 .
تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلي :
ا - غداة تاريخ الوفاة اذا كانت تتوفر في الاصل الشروط المقررة في المادة 35 وبشرط ان يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلي ذلك التاريخ .
ب - فى التاريخ الذى يستكمل فيه الاصل الشروط المقررة في المادة 35 اذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الاقل من تاريخ الوفاة وشريطة أن يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط .
ج - في جميع الاحوال الاخرى بتاريخ تقديم الطلب ..
غير انه فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب ، اذا حصلت وفاة العسكرى أثناء الخدمة ، فلا يسرى ميعاد تقديم الطلب الا من تاريخ تبليغ عائلته الاعلان الرسمي بالوفاة ، اذا كانت تتوفر في طالبي المعاش الشروط المطلوبة بعد .
معاشات الاصول