أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 37
تستحق حق الاصول لكل شخص يثبت انه قام مقام الاب والام بتربية الولد والانفاق عليه خلال مدة سبع سنوات على الاقل وقام نحوه مقام والده وأمه او مقام احدهما الى حين بلوغ الولد الخامسة عشرة