أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 36
تمنح معاشات الاصم للجد والجدة من جهة الاب في حالة عدم وجود الوالدين وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 35 وهي نفس المعاشات المخصصة لاء الدين ..
ولا يجوز للجد والجدة من جهة الام المطالبة بمعاش الاصول الا اذا استكملا الشروط المنصوص عليها فى المادة 37 ، ويحلان اذا اقتضى الامر محل الجدين لجهة الاب ، اذا كان هذان الاخيران لا يزالان على قيد الحياة .