الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 34
اذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من أرامل وأيتام مولودين من زواجين أو أكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكرى ، فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الاولى من المادة 29 على حصص متساوية بين كل أرملة ممثلة بيتيم أو أكثر أو بين أرامل تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في المادة 29 ولا يجرى نقل معاش الارملة بين الفئات التي تمثل مضاجع زوجية مختلفة وعلى كل ، يحوز كل واحد من الايتام اذا وجدوا مقدار 10 % حسب الشروط المقررة فى المادة 30 ، واذا تعدد الايتام القصر المولودون من زواج واحد ، وغير ممثلين بالارملة فيخصص لهم - ماش ال 10 % وفق الشروط المقررة في المادة الفصل الثاني قد تجاوزت سن الخمسين ، أو أنهما مصابان بعاهة أو مرض عضال يجعلهما عاجزين نهائيا عن العمل ، أو أن الزوج نفسه عاجز أو مصاب بمرض عضال يجعله عديم الاهلية للعمل ..
يعتبر الاصول مستكملين شرط السن ولو لم يبلغا السن المطلوبة اذا كانا يكفلان والدا عاجزا أو أكثر أو أولادا لم يبلغوا الثامنة عشرة ..
- ان الموارد الاخرى التي يحوزانها بصفة مشتركة تعادل الحد الادنى من المعيشة المنصوص عليه فى القوانين الجاري بها العمل