أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 32
ان الارملة التي تعقد زواجا جديدا أو تكون ، لها علاقات غير مشروعة بصفة علنية ، تفقد نهائيا جميع حقوقها في المعاش .
وتؤول الى أولادها القصر الحقوق الخاصة بها أو التي يمكن أن تعود اليها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه •