الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 31
في حالة وفاة الام أو فى الحالة التي تكون فيها غير مستحقة للمعاش او تكون حقوقها ساقطة فيه ، فان الحقوق المحددة فى الفقرة 1 من المادة 29 اعلاه تؤول للأولاد القصر وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه ، ويستمر في الاحتفاظ بال 10 ٪ ابتداء من الولد الثاني لكل ولد قاصر ضمن الحد الاقصى الذى يمثل المعاش المنسوب أو الذي كان خصص للوالد . واذا حصل تجاوز ما ، فتنقص موقتا معاشات الايتام حسب الشروط المبينة | في المادة 30 أعلاه