الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 30
يستحق كل يتيم قاصر أو ولد معتبر بمثابة ذلك وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه معاشا مساويا ل 10 ٪ من المعاش الذى كان يستوفيه الوالد أو كان يمكن أن يستوفيه يوم وفاته ، دون أن يجاوز مجموع الرواتب المخصصة للأم والايتام مبلغ المعاش المخصص أو الذي كان يمكن أن يخصص للأب ، واذا حصلت زيادة ما فيجرى تنقيص موقت المعاشات الايتام ، ثم يجرى تجميع معاشات الايتام بصفة مطابقة للحد الاقصى القانوني ويصار من ثم الى توزيع المعاشات على حصص متساوية للأيتام .
ولا يطبق على الاولاد الشرعيين اليتامى أى شرط يتعلق بأسبقية الولادة التاريخ شطب مورثهم من جداول العسكريين .
وفي مقابل ذلك :
يكون الحق في المعاش الخاص بالاولاد المتبنين اليتامى متوقفا على شرط أن يكون شطب المتبني من جداول العسكريين حاصلا بعد عقد النبني أو الحكم به . وفي هذه الحال ، تتحتم شروط الاقدمية المنصوص عليها فى الفقرنين 1 و 2 من المادة 29 بالنسبة للزواج تجاه عقد التبني أو الحكم الصادر به .. 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه
2 - ان الحق في المعاش للأولاد القصر المولودين لأرملة | العسكرى من زواج سابق منوط بشرط أن يكون شطب العسكري الذي كان كفيلا لهم من جداول العسكريين سابقا بأربع سنوات لزواج المتوفى بوالدتهم .