الباب السادس — معاشات متلقي الحقوق › الفصل الأول — معاشات الارامل والايتام
المادة 29
يستحق أرامل العسكريين المشار اليهم في المادة ه أعلاه ، معاشا مساويا ل 50 ٪ من مبلغ المعاش الكامل ، بما في ذلك الزيادة الخاصة بالاولاد ، والذي كان يتقاضاه الزوج أو الذى كان يمكن أن يتقاضاه يوم وفاته ..
ان حق الارملة في الحصول على المعاش يتوقف على ما يلي : 1-1 اذا كان الزوج قد حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش يمنح وفقا للحالة المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 5 أعلاه ، وكان قد أكمل من تاريخ الزواج الى تاريخ ايقاف نشاطه على الاقل مدة سنتين من الخدمة صالحة لحساب الراتب .
2 - اذا كان الزوج قد حصل أو يمكنه أن يحصل على معاش يمنح وفقا للحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه وكان الزواج سابقا للحادث المؤدى للاحالة على التقاعد أو لوفاة الزوج .
غير أنه اذا حصلت الاحالة على التقاعد بصفة تلقائية على أثر انخفاض حدود السن القانونية يكتفى بأن يكون الزواج سابقا للاحالة على التقاعد ، وأن يكون منعقدا قبل سنتين على الاقل من بلوغ السن القانونية المطبقة حين عقد الزواج أو من وفاة الزوج اذا كانت الوفاة حاصلة قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد .
وبالرغم من شروط الاسبقية المذكورة أعلاه ، فان حق الارملة في المعاش معترف به :
ا اذا أنجبت ولدا أو عدة أولاد من الزواج .
ب - اذا كان الزواج الحاصل قبل أو بعد ايقاف النشاط قد استمر أربع سنوات على الاقل