أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الخامس — العجز
المادة 27
ان العسكريين الموضوعين بصفة قانونية خارج الاطار بموجب مقرر فردى ، ولا سيما الذين كانوا وضعوا خارج الاطار في وظيفة تابعة للدولة يمكنهم المطالبة بالاستفادة من المادتين 25 و 26 .
ويجرى مثل ذلك على العسكريين الموضوعين خارج الاطار بموجب مقرر فردى ، لمزاولة وكالة نيابية أو مهام | عضو في الحكومة أو هيئة رسمية ..