الباب الخامس — العجز
المادة 26
ان معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين المشار اليهم فى المادة 5 والمحالين على التقاعد لاصابتهم بعاهات منسوبة الى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة والبالغ نسبة تساوى على الاقل 60 ٪ والذين أصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم لا يمكن ان يقل عن 50 ٪ من الرواتب الاساسية .
يرفع هذا الحد الادنى من المبلغ الى 80 ٪ من نفس الرواتب عندما يكون هؤلاء العسكريون محالين على التقاعد لعاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو أشغال ازالة الالغام أو من اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بمهامهم أو من عمل تضحية قاموا به فى سبيل المصلحة العامة أو مخاطرتهم بحياتهم لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر .