أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الخامس — العجز
المادة 25
ان العسكريين وأشباههم الذين أصيبوا أثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه ، ويضاف اليه عند الاقتضاء المعاش او راتب الاعفاء الذي يمكن أن ينالوه عملا بالمادتين 5 و 6 من هذا النظام .