الباب الرابع — الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة
المادة 24
يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند اللزوم المنح العائلية ما عدا التعويضات والمنح الاخرى ، الى نهاية الشهر الميلادى الذى يقرر فيه قبول احالة العسكري على التقاعد أو تقع فيه وفاته أثناء ممارسة نشاطاته ، ويباشر في دفع المعاش للمعني او متلقي حقوقه في أول يوم من الشهر التالي . ويسرى نظم ذلك على راتب الاعفاء من الخدمة ..
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 ويبدأ مفعول دفع المعاش الخاص بالانتفاع المرجأ من اليوم الأول للشهر الميلادى التالي لشهر حلول الانتفاع ..
وان الانتفاع من معاش التقاعد او راتب الاعفاء من الخدمة لا يمكن أن يسبق فى أى حال تاريخ مقرر شطب صاحبه من الجداول العسكرية ..