أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الرابع — الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة
المادة 23
ان الانتفاع براتب الاعفاء هو فورى .
غير أن هذا الراتب لا يقبض الاخلال وقت مساو لمدة الخدمات الفعلية التي أكملها المنتفع .