أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الرابع — الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة
المادة 22
يرجأ الانتفاع من المعاش : 1 بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسة وعشرين سنة من الخدمات الفعلية ماعدا الضباط المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 21 الى حين بلوغهم سن الخمسين 2-2 بالنسبة للضباط المعفيين من الخدمة بموجب قرار تأديبي ، الى حين بلوغهم السن القانونية للتقاعد والمطبقة بتاريخ اعفائهم على ان لا يسبق الانتفاع من التقاعد بلوغهم سن الخمسة والخمسين .