أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الرابع — الانتفاع من المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة
المادة 21
ينتفع فورا من المعاش : 1 الضباط المشطوبون من الاطارات لبلوغهم السن
- القانونية للتقاعد ، والذين أكملوا بتاريخ شطبهم من الاطارات خمسة وعشرين سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية أو الذين شطبوا من الاطارات أثر اصابتهم بعاهات أو الذين اعفوا من الخدمة بسبب غير تأديبي ..
2 - العسكريون غير الضباط ..