أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الرابع — القواعد الخصوصية للتصفية
المادة 20
ان معاش او راتب اعفاء العرفاء يعادل 90 % من معاش او راتب الاعفاء الذى يحرزه عريف اول حاز نفس عدد السنين من الخدمة والمنافع .
وان معاش او راتب اعفاء الجنود يعادل 80٪ من المعاش أو راتب الاعفاء الذى يحرزه عريف أول حاز نفس عدد السنين من الخدمة والمنافع ...