أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الرابع — القواعد الخصوصية للتصفية
المادة 17
لا يجوز بأى حال أن يقل المعاش الممنوح عن مدة الخدمات عن المعاش الذى كان يمكن أن يناله المتقاعد ، لو لم يكن قد رفع لوظيفة أو رتبة أعلى ..