أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الثالث — الزيادات عن الاولاد
المادة 16
تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وافقا للكيفيات المحددة فى نظام الادارة العمومية