الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الثالث — الزيادات عن الاولاد
المادة 15
تمنح زيادة فى المعاش للمنتفعين منه من الذين يقومون بتربية خمسة أولاد على الاقل وتستحق هذه الزيادة عن الاولاد المشار اليهم في المادة 3 ويجب أن يكون قد انقضى على تربية الاولاد ، باستثناء المتوفين منهم بحوادث الحرب ، مدة سبع سنوات على الاقل، الى حين بلوغهم الخامسة عشرة من العمر .
وتمنح الزيادة حين اتمام الولد الخامسة عشر من العمر .
يحدد معدل زيادة المعاش ب 2 ٪ من مبلغه لكل ولد ، على أن لا يزيد مبلغ المعاش المزاد على الشكل المذكور مبلغ الرواتب الاساسية المحددة في المادة 13 .