أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 14
ان جزء نصف السنة الذى يساوى ثلاثة أشهر أو يفوقها يعتبر كنصف سنة ، أما جزء نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة أشهر فيهمل وذلك عند اجراء الحساب النهائي للأقساط السنوية القابلة للتصفية .