الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 13
تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الخاضعة لاقتطاع المعاش ، والمقابلة لرقم الاستدلال المطابق لوظيفة العسكرى أو رتبته أو درجته والتي يكون أحرزها قبل ستة أشهر على الاقل من تركه الخدمات الصالحة لتخويل التقاعد 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1387 ه واذا لم يحرز على الوظيفة أو الرتبة أو الدرجة خلال الاشهر الستة المنصرمة على الأقل ، فتؤخذ بعين الاعتبار الوظيفة أو الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها العسكرى سابقا بصفة فعلية . غير أن مدة الستة أشهر لا تفرض على العسكرى الذى سبق أن أخر فى الرتبة أو الدرجة بموجب قرار تأديبي منذ أقل من ستة أشهر ، وفى هذه الحالة يصفى معاشه على أساس الرتبة الجديدة التي أحرزها فعليا حين تركه الخدمة ولا تشترط مدة الستة أشهر اذا كان الاعفاء من الخدمة أو وفاة العسكرى قد نجمت عن جرح أو حادث حصل له أثناء الخدمة أو بسببها .
واذا تجاوزت الرواتب الاساسية المحددة أعلاه أربعة أمثال الاجرة الاجمالية المقابلة للرقم الاستدلالي 100 كما حدد وفقا للنصوص المتضمنة للترتيب التدرجي لرتب ووظائف مستخدمي الدولة العسكريين ، فلا يحسب من القسم الذي يتجاوز هذا الحد الا نصفه