الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 12
ان مدة الخدمات والمنافع المقبولة في التصفية يجرى قيدها على أقساط سنوية قابلة للتصفية . ويمنح كل الاساسية قسط المطابقة سنوى للرقم قابل للتصفية الاستدلالى بمعدل 2٪ من الرواتب للراتب المحدد في المادة 13.
ان تصفيتها أقصى حد من عدد الاقساط السنوية التي يمكن ، والمزاد فى معاش التقاعد العسكري يحدد ب 37 قسطا سنويا ونصف ، ويجوز رفع هذا الحد الى أربعين قسطا سنويا عن المنافع المنصوص عليها في المادة 11 •