أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الاول — الخدمات والمنافع المقبولة
المادة 11
تضاف الى الخدمات الفعلية ، وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم المنافع التالية : 1 المنافع المحصلة فى الميدان ، لا سيما وقت الحرب أو عمليات حفظ النظام ،
– 2 – المنفعة الممنوحة لقدماء المجاهدين ، 3 المنفعة الممنوحة لضحايا كفاح الشعب الجزائري لنيل استقلاله ،