أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب الثالث — تصفية المعاش او راتب الاعفاء من الخدمة › الفصل الاول — الخدمات والمنافع المقبولة
المادة 10
ان الخدمات التي يجرى حسابها في تصفية المعاش هي الخدمات المعددة في المادة 7 وكذلك الفوائد المحصلة عن الدراسات الابتدائية المخصصة للعسكريين وأشباههم وفقا للشروط التي يجرى تحديدها بمرسوم .