أمر رقم 67-154
· ج.ر عدد 73 لسنة 1967
أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الاول — جمع معاشين او اكثر او جمع لواحق المعاش
المادة 00
لا يجوز بأي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بموجب هذا النظام ، في تصفية معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة .
ومقابل ذلك ، فانه يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات فى وظائف مختلفة ومتتابعة .