الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 58
ان العجزة الذين يستفيدون من معاش مطابق النسبة عجز بلغ على الاقل 50 في المائة ، يستفيدون من تخف لمائة في جميع المشاهد المسرحية وغيرها .
النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز جدولا المعاشات الجدول الاول : جدول المعاش العسكرى الممنوح عن العجز ( ذو الحق ) الجدول الثانى : جدول معاش التحويل الممنوح عن العجز ( الارامل أو الاصول والايتام ) .
الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجدول الاول جدول حساب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز الرقم نسبة الاستدلالي المبلغ الزيادة المجموع العجز المعاشي المطابق الشهري المذكورة للنسبة للمعاش في المادة 14 10 ٪ 42 18006 15 % 63 09 0 27 20 ٪ 84 36/12 25 ٪ 100 15ره 4 30 % 142 61006 35 % 166 7138 40 % 189 27 ر 81 45 % 213 59 910 50 ٪ 236 48 1010 ०० % 260 111080 60 % 284 12 122 65 % 308 44 132 70 ٪ 332 14276 75 % 356 08ر 153 80 ٪ 380 40 0 163 85 % 625 75 268 18 67 93 ره 33 90 ٪ 745 35 ر 320 80008 43 ر 400 95 % 872 96 3740 9374 468,70 100 % 1000 430000 107,50 537000 الجدول الثاني جدول معاش التحويل الممنوح عن العجز ( الارامل أو الاصول أو الايتام ) الرقم نسبة الاستدلالي المبلغ المعاشي مبلغ معاش مبلغ معاش الشهري العجز المطابق العاجز الارملة المعاش للنسبة اليتيم 60 ٪ 284 12 122 70 40 65 % 308 44 132 14 ر 44 70 ٪ 332 14276 47,58 75 % 356 08 153 02 راه 80 ٪ 380 40 0 163 54,46 85 % 625 75 268 13437 90 ٪ 745 35ر 320 17ر160 ( تقديم المنح 95 % 872 960,374 187048 العائلية ) 100 % 1000 00ر430 215000 00ر 43 الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043