الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 57
يكون للمستفيدين من هذا النظام الذين يتنقلون على شبكة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وعلى جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة ، الحق في الحصول على مايلي وذلك حسب نسبة العجز المتخذة أساسا لمعاشهم :
اما تخفيض يبلغ 50 في المائة من التسعيرات المطبقة على - المسافرين وذلك اذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 25 و 45 في المائة - • واما مجانية النقل اذا كان هذا المعدل يعادل أو يفوق - 50 في المائة وعلاوة على ذلك ، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 •