أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — وقف تخويل الحق في المعاش
المادة 49
يوقف تخويل الحق في نيل المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز أو في التمتع بها :
1 ) بموجب حكم بعقوبة جنائية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة ،
2) بموجب الاحوال التي تفقد الجنسية الجزائرية وذلك طيلة مدة الحرمان من هذه الجنسية .