أمر رقم 67-153 · ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034

الباب الثامن — العناية - العلاجات - اعادة التأهيل - الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — وقف تخويل الحق في المعاش

المادة 49

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.