أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 43
تبت المحاكم المختصة فى جميع المنازعات التي يمكن أن يترتب عليها تطبيق هذا النظام وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه المحاكم فى موضوع كل طعن قضائي يتعلق بالمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز