أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 41
ان المعاشات الموقتة تصفى وتمنح وتدفع على غرار المعاشات النهائية وتجدد ، عند الاقتضاء ، ضمن نفس الاوضاع وتكون المقررات المتعلقة بها قابلة لنفس طرق الطعن .