الباب الثاني — الحق في نيل المعاش الخاص بالعجز › الفصل الاول — شروط نيل الحق في المعاش
المادة 3
يخول الحق في نيل المعاش بسبب :
1) العاهات التي أصيب بها فى الفترة المتراوحة من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 سبتمبر سنة 1962 العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة التابعون لجيش التحرير الوطني والناجمة من جروح أو من أمراض منسوبة الى الخدمة وذلك بشرط أن يكون المعنيون بالامر قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1962 ...
تنطبق هذه الاحكام أيضا على كل تفاقم يطرأ على نفس هذه العاهات بسبب الخدمة
2 ) العاهات التي أصيب بها العسكريون من جميع الرتب الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1035 ومن جميع الاسلحة الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني أو المجندين في الجيش بعد تاريخ 1 يوليو سنة 1962 وذلك اذا كانت هذه العاهات ناتجة من :
ا - جروح حصلت بسبب حادث حربي أو عمليات اقرار النظام ،
ب - حوادث وقعت بسبب أو بمناسبة الخدمة ، ج أمراض سرت بسبب أو بمناسبة الخدمة ،
د - تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة