أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية والمنح المعاشات
المادة 36
ان الاعلام الرسمي بالمقررات المتخذة بمقتضى المقطع الاول من المادة 35 يجب أن يشار فيه الى أن الاجل لتقديم الطعن المتعلق بقسم القضايا يجرى ابتداء من تاريخ الاعلام وان المقررات المؤيدة التي ستصدر لا تفتح أجالا جديدة لتقديم أي طعن