أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الرابع — الحقوق المخولة لمتلقي حقوق العسكريين المفقودين
المادة 32
اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى أكثر من عام دون أن يطالب بدفع تسبيقات معاشه ، فيمكن لمتلقي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تخول لهم في حالة الوفاة .