الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 2
لتطبيق هذا النظام ، لا يعتبر أيتاما قصرا الا الايتام الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والذين يقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة غير أن الاولاد القصر لأرملة العسكرى المولودين من زواج سابق والاولاد الذين تبناهم العسكرى يعتبرون كالاولاد الشرعيين وذلك اذا كان العسكرى عائلهم في كلتا الحالتين ..
واذا كان الاولاد القصر المشار اليهم فى هذه المادة مصابين بعاهة واحدة أو بعدة عاهات يتعذر شفاؤها وتجعلهم غير قادرين على كسب عيشهم ، فيحتفظون بعد بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من هذا النظام غير أنه يوقف تمتعهم بالحقوق التي يمكن أن يطالبوا بها اذا زال عنهم عجزهم عن كسب عيشهم .
تو خذ بعين الاعتبار ، دون غيرها ، العاهات المعاينة حينما كان الولد لم يزل قاصرا ، وكذلك العاهات المعاينة زمن حياة العسكرى حتى وان كان الولد قد بلغ سن الرشد وذلك بشرط أن يترتب على هذه العاهات ابقاء الولد تماما في كفالة أبيه وعلى نفقته •