أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
المادة 2
ان بداية منح المعاش الذى يمكن أن يطالب به العسكريون الذين شطب على أسمائهم من الجيش قبل تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ، بسبب عدم اللياقة البدنية ، يحدد بصفة انتقالية بالتاريخ الذى حصل فيه هذا الشطب