الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 29
اذا كان للأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد ماتوا في ظروف يمكن أن يخول لهم بموجبها الحق فى المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لأحكام هذا النظام فيزاد فى مقدار المعاش 20 في المائة عن كل الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 واحد من هؤلاء الاولاد المتوفين وذلك ابتداء من الثاني الداخل في الحساب .
وفي حالة تعدد الحقوق فى المعاش بسبب وفاة عدة أولاد يمنح لهم المعاش الاكثر نفعا ، ويتم حساب الزيادة البالغة 20 في المائة على أساس هذا المعاش .