أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 28
اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا النظام بعد تخويل الحق في المعاش المحول، فيقسم المعاش الممنوح لهما بحصتين متساويتين بينهما وتكون هذه القسمة نهائية ، وفى حالة وفاة أحد المطلقين لا يحول المعاش لفائدة آخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما