أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 27
في حالة وجود عدة أرامل ، يقسم مبلغ المعاش المحول للأرامل بحصص متساوية توزع بين الارامل اللائي تتوفر فى زواجهن الشروط المحددة في المادة 17 .
ولا يمكن أن يجرى تحويل المعاش بين الارامل .