الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 23
ان الطلبات لمعاش التحويل التي يقدمها متلقو حقوق العسكريين المشار اليهم فى المقطعين 1 و 2 من المادة 17 ، المتوفين بين عيالهم ، يجب أن تكون مصحوبة بتقرير طبي قانوني يضعه الطبيب الذى عالج المعني بالامر خلال مرضه الاخير أو الطبيب الذى عاين الوفاة في حالة عدم وجود علاج مقدم خلال المرض الاخير .
تبين في التقرير المشار اليه فى المقطع السابق ، بصفة مدققة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الجرح أو المرض الحاصل أو المتفاقم خلال الخدمة ويجب على مقدمي الطلب أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض الذى كان سبب الوفاة بالنظر الى الجروح أو الامراض المنسوبة الى الخدمة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكرى ، فتعتبر هذه الوفاة ، عند عدم ثبوت دليل عكسي ناجمة عن الجروح أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة والتي كان الحق في المعاش مخولا بموجبها ويمكن للدولة أن تقدم الدليل العكسي وذلك بجميع الوسائل يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يطلب من جميع المصالح الادارية الاطلاع على النسخة التنفيذية الثانية لجميع المستندات ، مهما كان نوعها ، والتي تكون فى حيازة هذه المصالح والمتعلقة بالوفيات التي سمحت في تقديم طلب معاش .