أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 22
يمنح المعاش العمرى للأرامل أو الاصول الا أن يعود العسكرى من جديد أو تصبح الشروط المحددة في هذا النظام والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد