أمر رقم 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
أمر رقم 67-153 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز - 1034
الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 21
عند عدم وجود أرملة او احد الاصول يكون له الحق في معاش التحويل الممنوح بموجب هذا النظام ، ينوب هنهما في حقوقهما فى المعاش ، الشخص الذي يكون قد قام ، عوضا عنهما ، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 19 •