الباب الثالث — حق تلقي الحقوق في المعاش › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 18
يمنح معاش لكل يتيم قاصر من ابناء العسكريين المشار اليهم فى المقطعين 1 و 2 من المادة 17 أعلاه ولا يطلب اي شرط خصوصى من الاولاد الشرعيين المولودين أو الذين سيولدون .
وفي مقابل ذلك :
1 ) يكون الحق فى المعاش الخاص بالايتام والممنوح بموجب هذا النظام ، موقوفا ، فيما يتعلق بالاولاد المتبنين ، على شرط ان يكون الجرح او المرض أو الحادث المسبب للوفاة لاحقا لعقد التبني او الحكم به ،
2 ) وفيما يخص اولاد الارملة المولودين من زواج سابق يكون الحق فى المعاش الخاص بالايتام موقوفا على شرط ان تستفيد أمهم نفسها من الحق فى المعاش المخول الى الأرامل بموجب هذا النظام .