الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة - الوطنية ) ،
- مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من طرف وزير الداخلية ، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني .