الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للفلين الى تنشيط وتنمية صناعة الفلين واستغلال وادارة وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب : | 1 ) المساهمة في تحديد سياسة تنشيط انتاج غابات الفلين ،
2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
3) تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان التصريف ، وتوزيع المنتجات ،
6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ، ) اجراء المساهمات تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .