أمر رقم 67-152
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب ( الشركة الوطنية للفلين ( ويختصر اسمها ب «ش . و . ف» ) . S.N.L ( .
تعتبر الشركة الوطنية للفلين تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية